آقا رضا الهمداني

25

مصباح الفقيه

جنسه حراما كالأسد ) والسنّور والفأرة ونحوها ( أو عرض له التحريم كالجلَّال ) والموطوء ممّا كان محلَّلا بالأصل ، بل عن التذكرة نفي الخلاف في إلحاقهما بغير المأكول ( 1 ) ، وعن ظاهر الذخيرة والدلائل وصريح المفاتيح الإجماع عليه ( 2 ) . وعن الغنية الإجماع على إلحاق خصوص الجلَّال ( 3 ) . وعن المختلف والتنقيح الإجماع على نجاسة ذرق الدجاج الجلَّال ( 4 ) . وحينئذ لا يبقى مجال لتوهّم معارضة العمومات بإطلاق ما دلّ على طهارة بول مثل الغنم والبقر والبعير ونحوها ، الشامل لحالتي الجلل ونحوها ( 5 ) ، مع اندفاعه من أصله بالنظر إلى سائر الأدلَّة الدالَّة على إناطة الطهارة بحلَّيّة الأكل ، الظاهرة في حلَّيّته بالفعل ، فليتأمّل . وكيف كان فلا مجال للتشكيك في الحكم بعد اعتضاد عموم النصّ بالإجماع المستفيض نقله . نعم ، بناء على استثناء « كلّ شيء يطير » من عمومات النجاسة وصدق اسم

--> ( 1 ) حكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 136 ، وانظر : تذكرة الفقهاء 1 : 51 ، الفرع الثاني من المسألة 15 . ( 2 ) حكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 136 ، وانظر : ذخيرة المعاد : 145 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 65 . ( 3 ) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها 5 : 276 ، وانظر : الغنية : 40 . ( 4 ) حكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 136 ، وانظر : مختلف الشيعة 1 : 297 ، المسألة 219 ، والتنقيح الرائع 1 : 146 . ( 5 ) كذا قوله : « لحالتي الجلل ونحوها » في جميع النسخ الخطَّيّة والحجريّة . والظاهر أنّ الصواب هكذا : « لحالتي الجلل وعدمه » .